جميع التشريعات

مرسوم رقم 3344 29/03/1993

تعيين رئيس لجنة تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
3344
التاريخ
29/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1993, ص. 291/292
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3344 تاريخ 29/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 8/81 تاريخ 02/04/1981 (تقسيط

ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث ), لا سيما المادة

25 منه,

بناء على المرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 (تحديد دقائق

تطبيق بعض احكام القانون رقم 8/81 تاريخ 02/04/1981),

بناء على المرسوم رقم 5321 تاريخ 04/09/1982 (تأليف لجان

تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث ),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يترأس لجنة تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث بهيئتيها في محافظة بيروت القاضي الاعلى درجة من بين قضاة الهيئتين المذكورتين في المادة الاولى من المرسوم رقم 5321 تاريخ 04/09/1982

المادة 2

مادة 2: لوزير العدل عند الاقتضاء تكليف احد قضاة احدى الهيئتين باكمال تشكيل الهيئة الاخرى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره