المادة 1
مادة 1: يترأس لجنة تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث بهيئتيها في محافظة بيروت القاضي الاعلى درجة من بين قضاة الهيئتين المذكورتين في المادة الاولى من المرسوم رقم 5321 تاريخ 04/09/1982
مرسوم Decree No. 3344 29/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/81 تاريخ 02/04/1981 (تقسيط
ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث ), لا سيما المادة
25 منه,
بناء على المرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 (تحديد دقائق
تطبيق بعض احكام القانون رقم 8/81 تاريخ 02/04/1981),
بناء على المرسوم رقم 5321 تاريخ 04/09/1982 (تأليف لجان
تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث ),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يترأس لجنة تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث بهيئتيها في محافظة بيروت القاضي الاعلى درجة من بين قضاة الهيئتين المذكورتين في المادة الاولى من المرسوم رقم 5321 تاريخ 04/09/1982
مادة 2: لوزير العدل عند الاقتضاء تكليف احد قضاة احدى الهيئتين باكمال تشكيل الهيئة الاخرى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره