جميع التشريعات

قانون رقم 211 02/04/1993

يرمي الى احداث وزارة التعليم المهني والتقني

النوع
قانون
الرقم
211
التاريخ
02/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1993, ص. 282
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث وزارة تسمى "وزارة التعليم المهني والتقني".

المادة 2

تعنى وزارة التعليم المهني والتقني بشؤون التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص , وتتولى بصورة خاصت:

- ادارة شؤون المدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية

- مراقبة المؤسسات الخاصة للتعليم والتدريب المهني والتقني والمناهج الدراسية فيها وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

- تنمية شاملة لقطاع التعليم المهني والتقني العام وتطويره وتحديثه بما يتلاءم ومقتضيات المستقبل ومتطلبات سوق العمل والبنية الاقتصادية.

المادة 3

1- تتألف وزارة التعليم المهني والتقني من:

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

ويرتبط بهذه الوزارة:

- المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني.

- الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.

2- تفصل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وتلحق بوزارة التعليم المهني والتقني- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- بجميع اجهزتها وملاكاتها. وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة التعليم المهني والتقني دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

3- يستمر تطبيق جميع النصوص المعمل بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويستعاض عن عبارتي "وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة" و"وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة". اينما وردتا في هذه النصوص , بعبارتي "وزارة التعليم المهني والتقني" و"وزير التعليم المهني والتقني".

المادة 4

تنقل الى وزارة التعليم المهني والتقني الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والاعتمادات العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني.

المادة 6

تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري