النص الكامل

قانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 نافذ

المادة 3

المادة 3

1- تتألف وزارة التعليم المهني والتقني من:

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

ويرتبط بهذه الوزارة:

- المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني.

- الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.

2- تفصل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وتلحق بوزارة التعليم المهني والتقني- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- بجميع اجهزتها وملاكاتها. وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة التعليم المهني والتقني دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

3- يستمر تطبيق جميع النصوص المعمل بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويستعاض عن عبارتي "وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة" و"وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة". اينما وردتا في هذه النصوص , بعبارتي "وزارة التعليم المهني والتقني" و"وزير التعليم المهني والتقني".

المادة 3 من قانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169132/article/3/