جميع التشريعات

علم وخبر رقم 47 03/03/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 339 تاريخ 17/08/1966 للجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الخيرية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
47
التاريخ
03/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1428-1430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 47 تاريخ 03/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 339/أد

تاريخ 17/08/1966,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية الخدمات الخيرية"

المتعلق بتعديل مركزها غايتها

والمسجل برقم 5975/2 تاريخ

24/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 339/أد تاريخ 17/8/1966 وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس ـ محلة النجمة ـ بناية معهد الفوال التقني ـ ملك الفوال. بدلا من: طرابلس ـ محلة الزاهرية ـ بناية مدرسة الفنون الهندسية الليلية ـ ملك نجيب سمعان. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات المحتاجة, وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وإنشاء دور للأيتام, وللرعاية, والمراكز الاجتماعية, والصحية, الثابتة والمتجولة, ودور الحضانة. 2 ـ نشر التعليم الأكاديمي والمهني بمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. 3 ـ إنشاء مراكز مهنية وتدريب مهني والعمل في الحقل الاجتماعي العام, وتفعيل مجمل نشاطات الجمعية ذات الصلة لتصب في الحفاظ على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات المستورة عن طريق إيجاد العمل لأربابها وتقديم العون المالي لهم ومساعدة أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة وتقديم الإسعاف الاجتماعي بشتى صوره للمحتاجين من أبناء هذا الوطن وتأسيس المدارس التعليمية بفرعيها الابتدائي والثانوي الليلية منها والنهارية المختلطة وغير المختلطة لمحاربة الأمية والجهل وتأمين التثقيف لأبناء الوطن اللبناني العزيز وأن هذه المدارس هي مجانية وغير ذات كسب إلخ...

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 آذار 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر