المادة 1
مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 339/أد تاريخ 17/8/1966 وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس ـ محلة النجمة ـ بناية معهد الفوال التقني ـ ملك الفوال. بدلا من: طرابلس ـ محلة الزاهرية ـ بناية مدرسة الفنون الهندسية الليلية ـ ملك نجيب سمعان. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات المحتاجة, وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وإنشاء دور للأيتام, وللرعاية, والمراكز الاجتماعية, والصحية, الثابتة والمتجولة, ودور الحضانة. 2 ـ نشر التعليم الأكاديمي والمهني بمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. 3 ـ إنشاء مراكز مهنية وتدريب مهني والعمل في الحقل الاجتماعي العام, وتفعيل مجمل نشاطات الجمعية ذات الصلة لتصب في الحفاظ على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات المستورة عن طريق إيجاد العمل لأربابها وتقديم العون المالي لهم ومساعدة أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة وتقديم الإسعاف الاجتماعي بشتى صوره للمحتاجين من أبناء هذا الوطن وتأسيس المدارس التعليمية بفرعيها الابتدائي والثانوي الليلية منها والنهارية المختلطة وغير المختلطة لمحاربة الأمية والجهل وتأمين التثقيف لأبناء الوطن اللبناني العزيز وأن هذه المدارس هي مجانية وغير ذات كسب إلخ...