جميع التشريعات

قرار رقم 17 05/03/2003

تكليف قائمقام عاليه باعمال مجلس بلدية بعورته

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
05/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1413-1414
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 05/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات) لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القرار رقم 33/إم تاريخ

07/02/2003 انشاء بلدية في بلدة بعورته-

قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية بعورته ـ قضاء عاليه بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر