All legislation

قرار Decision No. 17 05/03/2003

تكليف قائمقام عاليه باعمال مجلس بلدية بعورته

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1413-1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات) لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القرار رقم 33/إم تاريخ

07/02/2003 انشاء بلدية في بلدة بعورته-

قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية بعورته ـ قضاء عاليه بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر