جميع التشريعات

قرار رقم 18 05/03/2003

تكليف قائقمام عكار باعمال مجلس بلدية زوق حدارة وعرقا

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
05/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1414
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 05/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 266 تاريخ

22/04/2002 انشاء بلدية في بلدتي زوق

حدارة وعرقا - قضاء عكار في محافظة

لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية زوق حدارة وعرقا ـ قضاء عكار, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر