المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية زوق حدارة وعرقا ـ قضاء عكار, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 18 05/03/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 266 تاريخ
22/04/2002 انشاء بلدية في بلدتي زوق
حدارة وعرقا - قضاء عكار في محافظة
لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية زوق حدارة وعرقا ـ قضاء عكار, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر