جميع التشريعات

مرسوم رقم 9730 05/03/2003

قبول هبة عينية مقدمة من السيدين صالح علي ابو الخير ونبيل احمد كايد لصالح دار الفتوى دائرة اوقاف صور

النوع
مرسوم
الرقم
9730
التاريخ
05/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1264-1265
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9730 تاريخ 05/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة

العمومية لا سيما المادة52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين صالح علي أبو الخير ونبيل أحمد كايد إلى دار الفتوى لصالح دائرة أوقاف صور, وهي سيارة إسعاف نوع مرسيدس تحمل رقم شاسي W.D.B­ 12300312117435 لاستعمالها في نقل المرضى والموتى في قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة