المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين صالح علي أبو الخير ونبيل أحمد كايد إلى دار الفتوى لصالح دائرة أوقاف صور, وهي سيارة إسعاف نوع مرسيدس تحمل رقم شاسي W.D.B 12300312117435 لاستعمالها في نقل المرضى والموتى في قضاء صور.
مرسوم Decree No. 9730 05/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة
العمومية لا سيما المادة52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين صالح علي أبو الخير ونبيل أحمد كايد إلى دار الفتوى لصالح دائرة أوقاف صور, وهي سيارة إسعاف نوع مرسيدس تحمل رقم شاسي W.D.B 12300312117435 لاستعمالها في نقل المرضى والموتى في قضاء صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة