جميع التشريعات

علم وخبر رقم 48 06/03/2003

تأسيس جمعية باسم: "مهرجانات زوق مكايل الدولية" مركزها:" زوق مكايل-قضاء كسروان "

النوع
علم وخبر
الرقم
48
التاريخ
06/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1424-1426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 48 تاريخ 06/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

نمه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مهرجانات زوق

مكايل الدولية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4826/2 تاريخ 02/09/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: " مهرجانات زوق مكايل الدولية". مركزها: زوق مكايل ـ السوق العتيق ـ ملك البلدية ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ تنشيط الثقافة السياحية في البلاد من خلال إبراز المعالم المعمارية والتاريخية في زوق مكايل. ـ إقامة الحفلات والمهرجانات السياحية على اختلاف أنواعها ذات المستوى العالمي التي تتطلب مؤهلات مهنية وفنية عالية. ـ إحياء المهرجانات الدولية ومهرجانات الرقص الشعبي والفولكلور والمهرجانات الموسيقية والتمثيلية الأدبية على أنواعها. ـ إبراز البعد التاريخي والتقني والتراثي والفني في لبنان كما والحرف التراثية في لبنان. ـ إيجاد تواصل ثقافي وفني بين لبنان والعالم. المؤسسون السادة: نهاد الياس نوفل رندا كميل جبور سعد ميراي توفيق طويلي فيرا شكري بشير جوزف انطوان شمالي جورج الياس بشير شاديه نمر الخازن زلفا الياس الهراوي سلوى نهاد السعيد كميل جبرائيل منسى منسى الوليد جورج غلميه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نهاد الياس نوفل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر