ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
نمه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مهرجانات زوق
مكايل الدولية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4826/2 تاريخ 02/09/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: " مهرجانات زوق مكايل الدولية". مركزها: زوق مكايل ـ السوق العتيق ـ ملك البلدية ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ تنشيط الثقافة السياحية في البلاد من خلال إبراز المعالم المعمارية والتاريخية في زوق مكايل. ـ إقامة الحفلات والمهرجانات السياحية على اختلاف أنواعها ذات المستوى العالمي التي تتطلب مؤهلات مهنية وفنية عالية. ـ إحياء المهرجانات الدولية ومهرجانات الرقص الشعبي والفولكلور والمهرجانات الموسيقية والتمثيلية الأدبية على أنواعها. ـ إبراز البعد التاريخي والتقني والتراثي والفني في لبنان كما والحرف التراثية في لبنان. ـ إيجاد تواصل ثقافي وفني بين لبنان والعالم. المؤسسون السادة: نهاد الياس نوفل رندا كميل جبور سعد ميراي توفيق طويلي فيرا شكري بشير جوزف انطوان شمالي جورج الياس بشير شاديه نمر الخازن زلفا الياس الهراوي سلوى نهاد السعيد كميل جبرائيل منسى منسى الوليد جورج غلميه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نهاد الياس نوفل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6/3/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر