المادة 1
يلغى القرار رقم 174/1 تاريخ 25/3/1997 المتعلق بإعلان العقارات التي تؤلف مشاع حبالين غابة محمية.
قرار رقم 81 06/03/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 12/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 (قانون حماية الغابات),
بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 25/03/1997 باعتبار عقارات في مشاع حبالين غابة محمية,
بناء على المرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001 باعتبار الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون من المنافع العامة,
بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء جبيل رقم 4/18 تاريخ 23/02/1998 لاستملاك اقسام عقارات في منطقة كفرمسحون وحبالين العقاريتين,
بناء على موافقة وزير البيئة بموجب كتابه رقم 2753/ب تاريخ 23/11/1998 على انشاء مطمر صحي للنفايات في منطقة حبالين,
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 1394/1 تاريخ 28/02/2003 المتعلق بمشروع تأهيل مكب حبالين وانشاء مطمر صحي لمعالجة النفايات المنزلية,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعية,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 174/1 تاريخ 25/3/1997 المتعلق بإعلان العقارات التي تؤلف مشاع حبالين غابة محمية.
يكلف اتحاد بلديات جبيل بإجراء عملية غرس المنطقة المحيطة بالمطمر الصحي بإغراس الصنوبر المثمر على أن لا يقل طول الغرسة عن مترين ومحيط الساق عن 10/12 سم.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 6 آذار 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله