جميع التشريعات

قرار رقم 174 25/03/1997

اعلان غابات محمية.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
25/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1537-1538
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 81 تاريخ 31/12/2003 صادر عن قرار رقم 81 تاريخ 06/03/2003 من 13/03/2003
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 81 تاريخ 06/03/2003 (the text)
قانون رقم 103 تاريخ 21/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 25/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ

24/07/1996 (قانون حماية الغابات) الذي

اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية

جميع غابات الارز والشوح واللزاب والشربين

والصنوبر وغيرها مختلطة او منفردة,

وحيث ان الغابة الكائنة في مشاع حبالين

القائم على العقارات 22- 31- 32- 38- 141-

280- 298 من منطقة حبالين العقارية

والسنديان والعفص والملول تعتبر بحكم

القانون غابة محمية,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر غابة الصنوبر والسنديان والعفص والملول في مشاع حبالين القائم على العقارات 22 - 31 - 32 - 38 - 141 - 280 - 298 من منطقة حبالين العقارية غابة محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/7/1996

المادة 2

مادة 2: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغاية المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.

المادة 3

مادة 3: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

بيروت في 25/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري