النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 28/02/2003 نافذ

المادة 6

المادة 6

واردات الرابطة:

1 ـ رسم الانتساب وبدل اشتراك أعضاء الرابطة, وهو يحدد سنويا من قبل الهيئة العامة بناء على اقتراح الهيئة الإدارية.

2 ـ السلفات والمساعدات الحكومية والتبرعات الخاصة والهبات على ألا تتعارض مع أهداف الرابطة.

3 ـ ريع الحفلات والنشرات الثقافية واستثمار المنشآت العائدة للرابطة.

المادة 6 من قرار رقم 39 تاريخ 28/02/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169173/article/6/