النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 28/02/2003 نافذ

المادة 7

المادة 7

الرابطة ووزارة التربية والتعليم العالي:

1 ـ إن وزير التربية والتعليم العالي هو الرئيس الفخري للرابطة, وتصدر قراراته بشأنها بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

2 ـ تجمد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني أعمال الرابطة أو بعض هيئاتها تجميدا مؤقتا لمدة لا تتعدى الشهر السابق لموعد الانتخابات السنوية للرابطة. وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:

أ ـ إذا تبين أن الرابطة لا تقوم بعملها المحدد في هذا النظام أو تقوم بنشاط يضر بالمصلحة العامة.

ب ـ إذا تخلفت الرابطة أو بعض هيئاتها عن القيام بالواجبات المحددة في هذا النظام ولم تقم بنشاطات تعود بالفائدة على أساتذة التعليم المهني والتقني.

3 ـ في حال توقف نشاط الرابطة لمدة ثلاث سنوات متواصلة أو في حال إلغائها تؤول جميع ممتلكاتها وأموالها إلى وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 7 من قرار رقم 39 تاريخ 28/02/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169173/article/7/