جميع التشريعات

علم وخبر رقم 49 07/03/2003

تاسيس جمعية باسم: "رابطة آل القرق العائلية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
49
التاريخ
07/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1426-1427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 49 تاريخ 07/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة القرق العائلية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 6168/2 تاريخ 10/12/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل القرق العائلية". مركزها: بيروت ـ شارع الجزائر ـ ملك القرق. غايتها: ـ جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة. 2 ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. 3 ـ تنظيم الأسرة اجتماعيا. 4 ـ تقديم كافة المساعدات والمعنويات للمستحقين من أفرادها. المؤسسون السادة: د. محمود عبد الله القرق خضر محمد القرق عبد الرحمن توفيق القرق القرق زهير سليم القرق أحمد نور الدين القرق يوسف عثمان العلمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير سليم القرق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكم القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر