ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة القرق العائلية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 6168/2 تاريخ 10/12/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل القرق العائلية". مركزها: بيروت ـ شارع الجزائر ـ ملك القرق. غايتها: ـ جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة. 2 ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. 3 ـ تنظيم الأسرة اجتماعيا. 4 ـ تقديم كافة المساعدات والمعنويات للمستحقين من أفرادها. المؤسسون السادة: د. محمود عبد الله القرق خضر محمد القرق عبد الرحمن توفيق القرق القرق زهير سليم القرق أحمد نور الدين القرق يوسف عثمان العلمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير سليم القرق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكم القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/3/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر