المادة 2
الأوقات المسموح بها لسير الدراجات النارية:
1 ـ بالنسبة للفقرة (1) من المادة الأولى: دون ترخيص أثناء القيام بالمهام الرسمية.
2 ـ بالنسبة للفقرة (2) من المادة الأولى: بترخيص من وزارة الداخلية والبلديات ضمن الأوقات التالية:
أ ـ الدراجات النارية العائدة لوكالات الأنباء والإعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الآليات لتسليم الطلبات والسلع طيلة الأوقات.
ب ـ كافة الدراجات النارية الأخرى من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.