النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

الأوقات المسموح بها لسير الدراجات النارية:

1 ـ بالنسبة للفقرة (1) من المادة الأولى: دون ترخيص أثناء القيام بالمهام الرسمية.

2 ـ بالنسبة للفقرة (2) من المادة الأولى: بترخيص من وزارة الداخلية والبلديات ضمن الأوقات التالية:

أ ـ الدراجات النارية العائدة لوكالات الأنباء والإعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الآليات لتسليم الطلبات والسلع طيلة الأوقات.

ب ـ كافة الدراجات النارية الأخرى من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.

المادة 2 من قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169187/article/2/