النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 نافذ

المادة 3

المادة 3

يجب أن يرفق بطلب الترخيص باستعمال دراجة نارية:

1 ـ صورة مصدقة عن رخصة المؤسسة أو الشركة.

2 ـ صورة عن رخصة سير الدراجة.

3 ـ صورة عن بطاقة هوية الدراج.

4 ـ صورة عن رخصة قيادة الدراج.

5 ـ سجل عدلي للدراج لا حكم عليه لا تزيد مدة إصداره عن شهر واحد.

6 ـ إفادة سكن للدراج مصدقة من مختار المحلة.

7 ـ صورة شمسية عدد 2 للدراج مصدقة من مختار المحلة. ان التقدم بطلب الترخيص لا يجيز ولا يعني بأي حال من الأحوال الحق بالسير في الدراجة النارية, وتعرض مرتكبها لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

المادة 3 من قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169187/article/3/