جميع التشريعات

قرار رقم 2 02/01/2003

الغاء الترخيص العائد لوكالة حسن ناصر وشركاه ك.أم.أ-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
02/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1441
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة

23 منه-الفقرتين الاولى والثانية,

بناء على الطلب المقدم من السادة

حسن ناصر وشركاه ك.أم.أ رقم 2277/2

تاريخ 02/10/2002 والمتعلق بتوقف

الوكالة عن العمل,

بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي التي تؤكد توقف الوكالة

عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

02/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /2/ تاريخ 2/1/1997 المعطى إلى وكالة حسن ناصر وشركاه ك.أم.أ. ـ شركة تضامن ـ والكائنة على العقار رقم /1550/ في تبنين ـ الشارع العام ـ ملك علي السيد ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 2 كانون الثاني 2003 وزير السياحة د. كرم كرم