المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /2/ تاريخ 2/1/1997 المعطى إلى وكالة حسن ناصر وشركاه ك.أم.أ. ـ شركة تضامن ـ والكائنة على العقار رقم /1550/ في تبنين ـ الشارع العام ـ ملك علي السيد ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 2 02/01/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة
23 منه-الفقرتين الاولى والثانية,
بناء على الطلب المقدم من السادة
حسن ناصر وشركاه ك.أم.أ رقم 2277/2
تاريخ 02/10/2002 والمتعلق بتوقف
الوكالة عن العمل,
بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي التي تؤكد توقف الوكالة
عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
02/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /2/ تاريخ 2/1/1997 المعطى إلى وكالة حسن ناصر وشركاه ك.أم.أ. ـ شركة تضامن ـ والكائنة على العقار رقم /1550/ في تبنين ـ الشارع العام ـ ملك علي السيد ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 2 كانون الثاني 2003 وزير السياحة د. كرم كرم