جميع التشريعات

مرسوم رقم 9362 06/02/1968

الغاء المرسوم رقم 9261 تاريخ 31-1-1968 وتعديل نص الفقرة ب من المادة الاولى- والفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 29-1-1967 المتعلق- بتسهيل اندماج المصارف وتصفيتها الذاتية

النوع
مرسوم
الرقم
9362
التاريخ
06/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/02/1968, ص. 289-290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9362 تاريخ 06/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 على النحو التالي: ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات وتعهدات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية, باستثناء الاموال الخاصة (رأس المال والاحتياط).

المادة 2

مادة 2: يعدل نص الفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 على النحو التالي: د- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا توفر الشرطان التاليان: اولا- ان يقرر الاندماج فعليا خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم . (والباقي بدون تعديل)

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 9261 تاريخ 31/1/1968 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي