المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 على النحو التالي: ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات وتعهدات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية, باستثناء الاموال الخاصة (رأس المال والاحتياط).
مادة 2: يعدل نص الفقرة د من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 على النحو التالي: د- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا توفر الشرطان التاليان: اولا- ان يقرر الاندماج فعليا خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم . (والباقي بدون تعديل)
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 9261 تاريخ 31/1/1968 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 شباط سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي