المادة 11
تعدل المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.