النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968 نافذ

المادة 12

المادة 12

تعدل المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :

1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.

2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.

3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه, يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي.

واذا استعاد فيما بعد حقوقه صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

المادة 12 من قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169197/article/12/