المادة 13
تعدل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
يقطع نهائيا حق افراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
3- اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة اعلاه يوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.