المادة 3
تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
ينتقل الى اللبنانيين من افراد العائلة ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته, او الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته, وكامل التعويضات العائلية.