النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:

اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطي اللبنانيون من افراد عائلته كامل تعويض الصرف اذا اختاروا هذا التعويض .

المادة 4 من قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169197/article/4/