جميع التشريعات

قانون رقم 10 31/01/1973

سلخ عقارات من منطقة بوارج العقارية وضمها الى منطقة المريجات العقارية وضم مزرعتي الرمتانية وزبدل الى نطاق بلدية بوارج

النوع
قانون
الرقم
10
التاريخ
31/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/02/1973, ص. 99
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 10 تاريخ 31/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل عرف سابق: آ- تسلخ العقارات رقم 113 حتى 138 ضمنا و199 و394 حتى 401 ضمنا و404 حتى 417 ضمنا و1324 و1325 و1326 و1335 و1336 البالغ عددها اربعة وخمسين عقارا, والمذكورة في قرار بلدية المريجات رقم 37 تاريخ 25 ايلول 1966 من منطقة بوارج العقارية وتلحق بمنطقة المريجات العقارية. ب - تضم مزرعتا الرمتانية وزبدل الى نطاق بلدية بوارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع