All legislation

قانون Law No. 10 31/01/1973

سلخ عقارات من منطقة بوارج العقارية وضمها الى منطقة المريجات العقارية وضم مزرعتي الرمتانية وزبدل الى نطاق بلدية بوارج

Type
قانون · Law
Number
10
Date
31/01/1973
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1973, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 31/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل عرف سابق: آ- تسلخ العقارات رقم 113 حتى 138 ضمنا و199 و394 حتى 401 ضمنا و404 حتى 417 ضمنا و1324 و1325 و1326 و1335 و1336 البالغ عددها اربعة وخمسين عقارا, والمذكورة في قرار بلدية المريجات رقم 37 تاريخ 25 ايلول 1966 من منطقة بوارج العقارية وتلحق بمنطقة المريجات العقارية. ب - تضم مزرعتا الرمتانية وزبدل الى نطاق بلدية بوارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع