جميع التشريعات

مرسوم رقم 15354 05/02/1964

اعطاء تعويض لرئيس محكمة التمييز العسكرية

النوع
مرسوم
الرقم
15354
التاريخ
05/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 14, 17/02/1964, ص. 475-476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15354 تاريخ 05/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستفيد رئيس محكمة التمييز العسكرية من التعويضات المنصوص عنها في المادة 22 فقرتها الثانية والمادة 32 فقرتها الاولى من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960

المادة 2

مادة 2: تصرف هذه التعويضات من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ( المحاكم العسكرية )

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان