المادة 1
مادة 1: يستفيد رئيس محكمة التمييز العسكرية من التعويضات المنصوص عنها في المادة 22 فقرتها الثانية والمادة 32 فقرتها الاولى من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960
مرسوم رقم 15354 05/02/1964
مادة 1: يستفيد رئيس محكمة التمييز العسكرية من التعويضات المنصوص عنها في المادة 22 فقرتها الثانية والمادة 32 فقرتها الاولى من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960
مادة 2: تصرف هذه التعويضات من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ( المحاكم العسكرية )
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان