المادة 1
مادة 1: يستفيد رئيس محكمة التمييز العسكرية من التعويضات المنصوص عنها في المادة 22 فقرتها الثانية والمادة 32 فقرتها الاولى من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960
مرسوم Decree No. 15354 05/02/1964
مادة 1: يستفيد رئيس محكمة التمييز العسكرية من التعويضات المنصوص عنها في المادة 22 فقرتها الثانية والمادة 32 فقرتها الاولى من المرسوم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960
مادة 2: تصرف هذه التعويضات من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ( المحاكم العسكرية )
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان