النص الكامل

مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: 1) تحدد مهمة اللجنة على الوجه الاتي: - وضع برنامج تنفيذ المشروع في جميع مراحله. - مفاوضة المؤسسات المتخصصة في انشاء وتطوير وتجهيز وتوسيع المرافيء. - اقتراح عقد الاتفاقات اللازمة لتنفيذ المشروع. - درس وتصديق التصاميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - وضع تنظيم خاص لجميع اعمالها, بما فيه تنظيم امانة سر لها تكون مشتركة بين المديرية العامة للاستثمار وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . - اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الايلة الى حسن سير تنفيذ المشروع. ب ) للجنة ان تفوض بقرار منها بعضا من صلاحياتها الى أحد اعضائها او الى احد افراد الجهاز التابع لها.

المادة 4 من مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169233/article/4/