المادة 4
مادة 4: 1) تحدد مهمة اللجنة على الوجه الاتي: - وضع برنامج تنفيذ المشروع في جميع مراحله. - مفاوضة المؤسسات المتخصصة في انشاء وتطوير وتجهيز وتوسيع المرافيء. - اقتراح عقد الاتفاقات اللازمة لتنفيذ المشروع. - درس وتصديق التصاميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - وضع تنظيم خاص لجميع اعمالها, بما فيه تنظيم امانة سر لها تكون مشتركة بين المديرية العامة للاستثمار وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . - اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الايلة الى حسن سير تنفيذ المشروع. ب ) للجنة ان تفوض بقرار منها بعضا من صلاحياتها الى أحد اعضائها او الى احد افراد الجهاز التابع لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 4936 تاريخ 22/02/1973, article 1, 05/03/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 2734 تاريخ 5/2/1972 المتعلقة بتحديد مهمة "لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت " بحيث تضاف الى الفقرة (1) من المادة المذكورة المهمة التالية: - درس توسيع وتطوير مرفأ طرابلس وامكانية استعماله كمرفأ مساعد لمرفأ بيروت او مرفأ متخصص ببعض البضائع.