جميع التشريعات

مرسوم رقم 12037 05/02/1963

تعديل الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8703 تاريخ 10-2-1962 (يتعلق ببرنامج المناقصات )

النوع
مرسوم
الرقم
12037
التاريخ
05/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/02/1963, ص. 576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12037 تاريخ 05/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة -2 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 8703 تاريخ 10/2/962 على الوجه التالي: 2- يلغى نص المادة الخامسة ويستبدل به النص الجديد التالي: 1- تنشر ادارة المناقصات البرنامج العام السنوي قبل اول تشرين الاول في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف يومية. 2- يعاد النظر بهذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة وينظم عندئذ لمدة سنة واحدة تبتدىء في اول شهر ايار وتنتهي في آخر شهر نيسان من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يلي: آ- تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات التعديلات التي تقترحها وذلك قبل الخامس عشر من شهر اذار. ب - تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج العام وتعمل على نشره مرة ثانية بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى وذلك قبل الخامس عشر من شهر نيسان. 3- ينبغي التقيد بتنفيذ هذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وفقا للتواريخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال الشهر التالي, وكذلك عند رد المناقصة او استدراج العروض للمرة الثانية. لا يجوز تأخير اجراء المناقصة او استدراج العروض عن التاريخ المحدد لها في هذا البرنامج الا بموافقة التفتيش المركزي, ولا يمكن تقديم موعد اجراء المناقصة او استدراج العروض الا بموافقة مجلس الوزراء. 4- لا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقر ذلك مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا