All legislation

مرسوم Decree No. 12037 05/02/1963

تعديل الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8703 تاريخ 10-2-1962 (يتعلق ببرنامج المناقصات )

Type
مرسوم · Decree
Number
12037
Date
05/02/1963
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1963, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12037 تاريخ 05/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة -2 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 8703 تاريخ 10/2/962 على الوجه التالي: 2- يلغى نص المادة الخامسة ويستبدل به النص الجديد التالي: 1- تنشر ادارة المناقصات البرنامج العام السنوي قبل اول تشرين الاول في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف يومية. 2- يعاد النظر بهذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة وينظم عندئذ لمدة سنة واحدة تبتدىء في اول شهر ايار وتنتهي في آخر شهر نيسان من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يلي: آ- تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ ادارة المناقصات التعديلات التي تقترحها وذلك قبل الخامس عشر من شهر اذار. ب - تقوم ادارة المناقصات باعادة النظر في مجمل هذا البرنامج العام وتعمل على نشره مرة ثانية بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الاولى وذلك قبل الخامس عشر من شهر نيسان. 3- ينبغي التقيد بتنفيذ هذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وفقا للتواريخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال الشهر التالي, وكذلك عند رد المناقصة او استدراج العروض للمرة الثانية. لا يجوز تأخير اجراء المناقصة او استدراج العروض عن التاريخ المحدد لها في هذا البرنامج الا بموافقة التفتيش المركزي, ولا يمكن تقديم موعد اجراء المناقصة او استدراج العروض الا بموافقة مجلس الوزراء. 4- لا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقر ذلك مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا