جميع التشريعات

قانون رقم 11 17/02/1965

اعطاء المدرسين والمعلمين من غير حملة الشهادة التعليمية درجة استثنائية واحدة

النوع
قانون
الرقم
11
التاريخ
17/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/02/1965, ص. 284-285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 11 تاريخ 17/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعطى درجة استثنائية واحدة المدرسون والمعلمون من غير حملة

الشهادة التعليمية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية تحدد

شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يفرض للاشتراك في هذه الدورة التدريبية توفر الشروط التالية:

آ- للحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني

او ما يعادلها, ممارسة مهنة التعليم الرسمي مدة اربع

سنوات على الاقل.

ب - للحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الاول

او ما يعادلها, ممارسة مهنة التعليم الرسمي مدة ست

سنوات على الاقل.

ج- للحائزين الشهادة التكميلية او ما يعادلها ممارسة مهنة

التعليم الرسمي مدة ثماني سنوات على الاقل.

د- لغير حملة احدى الشهادات المذكورة اعلاه: ممارسة

مهنة التعليم الرسمي مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الذين يشملهم هذا القانون النقل من سلك التعليم الى اي سلك اخر الا اذا كان من شأن النقل ان يؤدي الى تعيين طالب النقل في وظيفة اعلى رتبة او فئة من رتبته او فئته.

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وان تحدد طرق تغطيتها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 17 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا