المادة 1
مادة 1:
يعطى درجة استثنائية واحدة المدرسون والمعلمون من غير حملة
الشهادة التعليمية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية تحدد
شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يفرض للاشتراك في هذه الدورة التدريبية توفر الشروط التالية:
آ- للحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني
او ما يعادلها, ممارسة مهنة التعليم الرسمي مدة اربع
سنوات على الاقل.
ب - للحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الاول
او ما يعادلها, ممارسة مهنة التعليم الرسمي مدة ست
سنوات على الاقل.
ج- للحائزين الشهادة التكميلية او ما يعادلها ممارسة مهنة
التعليم الرسمي مدة ثماني سنوات على الاقل.
د- لغير حملة احدى الشهادات المذكورة اعلاه: ممارسة
مهنة التعليم الرسمي مدة عشر سنوات على الاقل.