جميع التشريعات

قانون رقم 14 11/02/1971

منح الحكومة حق تعديل قانون الاوسمة

النوع
قانون
الرقم
14
التاريخ
11/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/02/1971, ص. 188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 14 تاريخ 11/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدث وتلغى الاوسمة الخاصة بالعسكريين (جيش , قوى امن داخلي, امن عام) بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وتعطى الحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حق تعديل واكمال الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاوسمة الخاصة بالعسكريين وسواهم, وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام