المادة 1
تحدث وتلغى الاوسمة الخاصة بالعسكريين (جيش , قوى امن داخلي, امن عام) بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وتعطى الحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حق تعديل واكمال الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاوسمة الخاصة بالعسكريين وسواهم, وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.