النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا يجوز للهيئات التي فقدت حقها سندا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار ان تمنح اية مساعدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اجراء معاملة تصحيح وضعها لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169251/article/10/