المادة 10
مادة 10: لا يجوز للهيئات التي فقدت حقها سندا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار ان تمنح اية مساعدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اجراء معاملة تصحيح وضعها لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 In force
مادة 10: لا يجوز للهيئات التي فقدت حقها سندا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار ان تمنح اية مساعدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اجراء معاملة تصحيح وضعها لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.
المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/169251/article/10/