ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الابداع الثقافي والفني" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 2559/2 تاريخ
05/02/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإبداع الثقافي والفني». مركزها: طرابلس ـ شارع المعرض ـ ملك حنان بارودي. غايتها: 1 ـ تشجيع أصحاب المواهب والكفاءات. 2 ـ نشر الثقافة والفن والأدب. 3 ـ توعية بيئية للحفاظ على جمال ورونق الوطن. 4 ـ صناعة وتنسيق الزهور الطبيعية والاصطناعية. المؤسسون السادة: أحمد غياثي مصطفى بارودي زهرة حسن هاجر منتورة طنوس اسكندر حنان أحمد غياثي بارودي توفيق رودلف خلاط فضائل مصطفى وهيب بارودي محمد بدوي خالد الشهال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان أحمد غياثي بارودي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر