All legislation

علم وخبر Notice of association No. 25 15/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الابداع الثقافي والفني" مركزها: طرابلس محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
25
Date
15/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 827-828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 25 تاريخ 15/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الابداع الثقافي والفني" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2559/2 تاريخ

05/02/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإبداع الثقافي والفني». مركزها: طرابلس ـ شارع المعرض ـ ملك حنان بارودي. غايتها: 1 ـ تشجيع أصحاب المواهب والكفاءات. 2 ـ نشر الثقافة والفن والأدب. 3 ـ توعية بيئية للحفاظ على جمال ورونق الوطن. 4 ـ صناعة وتنسيق الزهور الطبيعية والاصطناعية. المؤسسون السادة: أحمد غياثي مصطفى بارودي زهرة حسن هاجر منتورة طنوس اسكندر حنان أحمد غياثي بارودي توفيق رودلف خلاط فضائل مصطفى وهيب بارودي محمد بدوي خالد الشهال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان أحمد غياثي بارودي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر