جميع التشريعات

قرار رقم 1330 22/10/1998

اعطاء ترخيص باسم "الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات" مركزه: بيروت

النوع
قرار
الرقم
1330
التاريخ
22/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 831
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 378 تاريخ 01/06/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1330 تاريخ 22/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخصة,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعيات المرشدات (الكشفية) انشاء اتحاد باسم "الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات" وهي: - مرشدات التربية الوطنية - مرشدات الجراح - مرشدات الكشاف الارثوذوكسي - مرشدات الرسالة الاسلامية - مرشدات الكشاف المسلم - مرشدات المشاريع - مرشدات التنشئة الوطنية - مرشدات الكشاف الماروني - مرشدات الساحل - دليلات لبنان - مرشدات لبنان مركزه: مدينة بيروت, وله ان ينشىء فروعا في جميع المناطق اللبنانية. غايته:1- تنشيط العمل الكشفي للمرشدات والدليلات. 2- اقامة علاقات مع الاتحادات الكشفية المماثلة محليا وعربيا ودوليا. 3- الانضمام الى كافة الاتحادات الكشفية العربية والاقليمية والدولية. 4- اقامة المخيمات والمهرجانات والاحتفالات الكشفية.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات التقيد بمضمون المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والقرارات التنظيمية استنادا الى المرسوم المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد