المادة 1
مادة 1: يرخص لجمعيات المرشدات (الكشفية) انشاء اتحاد باسم "الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات" وهي: - مرشدات التربية الوطنية - مرشدات الجراح - مرشدات الكشاف الارثوذوكسي - مرشدات الرسالة الاسلامية - مرشدات الكشاف المسلم - مرشدات المشاريع - مرشدات التنشئة الوطنية - مرشدات الكشاف الماروني - مرشدات الساحل - دليلات لبنان - مرشدات لبنان مركزه: مدينة بيروت, وله ان ينشىء فروعا في جميع المناطق اللبنانية. غايته:1- تنشيط العمل الكشفي للمرشدات والدليلات. 2- اقامة علاقات مع الاتحادات الكشفية المماثلة محليا وعربيا ودوليا. 3- الانضمام الى كافة الاتحادات الكشفية العربية والاقليمية والدولية. 4- اقامة المخيمات والمهرجانات والاحتفالات الكشفية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 378 تاريخ 01/06/1999, article 1, 12/06/1999
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 1330/م تاريخ 22/10/1998 على الشكل التالي: يرخص لجمعيات المرشدات الكشفية في انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات وهي: - مرشدات التربية الوطنية - مرشدات الجراح - مرشدات الكشاف الوطني الارثوذكسي - مرشدات الرسالة الاسلامية - مرشدات الكشاف المسلم في لبنان - مرشدات المشاريع - مرشدات التنشئة الوطنية - مرشدات الكشاف الماروني - مرشدات الساحل والباقي دون تعديل.