جميع التشريعات

علم وخبر رقم 21 11/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتربية الفنية" مركزها: الحدث قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

النوع
علم وخبر
الرقم
21
التاريخ
11/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 824-825
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 21 تاريخ 11/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتربية الفنية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5565/2 تاريخ

19/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الدخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتربية الفنية». مركزها: بلدة الحدث ـ شارع الأبيض ـ ملك أبو طعام ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل في سبيل دعم مقولة التربية عن طريق الفن ودورها في حياة الأطفال والناشئة. 2 ـ المساهمة في نشر الثقافة الفنية وصقل الذوق الفني. 3 ـ رعاية وتشجيع فنون الأطفال من خلال إقامة المعارض وتنظيم العروض الموسيقية. 4 ـ دعم التربية الفنية ودورها في الحياة المدرسية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: أكرم مصطفى قانصو خالد جهاد بلوط سهيله أحمد فقيه وفاء عبد الغني الدح ناديا نمر صادق يولاند إميل نوفل فيصل فندي ضو ندى محمد تحصلدار إيمان عبد الرحمن بكداش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم مصطفى قانصو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر